قانون عدد 39 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الأول – تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزالزل والعواصف وبصفة عامة كل الآفات بأنواعها سواء أكانت برية او بحرية او جوية والتي تفوق اخطارها ومخلفاتها حدود الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا او وطنيا ..
الفصل 2 – يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الكوارث ومجابهتها بل الإمكانيات المتوفرة وتنظيم النجدة..
الفصل 3 – تحدث لدى وزير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتولى تحت إشرافه إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه.
وتحدث لدى كل وال لجنة جهوية تتولى تحت إشرافه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهوي بالوالية ومتابعة تطبيقه.
ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية إحداث لجان فرعية تساعدها على القيام بمهامها.
يضبط بأمر تركيب هذه اللجان وطرق سيرها .
الفصل4– يتولى وزير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم النجدة والوالة في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال الوسائل المعدة للنجدة والموضوعة على ذمتهم .
الفصل5 – يتولى كل والمسك احصاء شامل لجميع ما هو متوفر في الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات والآليات والعقارات ومنشئات الخدمات التي يمكن تسخيرها عند االقتضاء مهما كان اصحابها او مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة .
الفصل6 – في صورة حدوث كارثة يصدر الإذن بالعمل بالمخطط الوطني بمقتضى مقرر من وزير الداخلية.
ويصدر الإذن بالعمل بالمخطط الجهوي بقرار من الوالي المعني ..
الفصل7 – يمكن في صورة حدوث كارثة تسخير الأشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون باستثناء المحالت الالزمة لسكنى المقيمين فيها بصفة عادية .
الفصل8 يصدر االذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى الصعيد الجهوي بقرار من الوالي المعني.
ويكون التسخير اما فرديا او جماعيا.
الفصل9 – إذا كان التسخير فرديا فانه يبلغ كتابيا الى المعني بالأمر وإذا كان جماعيا فانه يقع االعالم به عن طريق التعليق او وسائل الإعلام .
الفصل10 – يتضمن قرار التسخير وجوبا إذا تعلق باألشياء نوع وكمية االشياء المسخرة ومكان التسخير وحالتها ويسلم وصل في ذلك وعلى السلطة المعنية مسك حسابية للمكتسبات والخدمات المسخرة .
الفصل11 –يخولالتسخيرالحقفيتعويضعادليقدرحسبالحالةمنقبلاللجنةالوطنيةاواللجنةالجهويةبناءعلىطلبكتابييوجهمباشرةالىاللجنةالمعنية.
ويمكن في صورة الخلاف الالتجاء الى المحاكم المختصة.
الفصل12 –ينتهيا لتسخيربانتهاءالظروفوالاسبابالتيدعتللجوءاليهوذلكحسبالصيغالتيصدربهاالاذنبالتسخيروالواردةبالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل13 – بصرف النظر عن احكام الفصل 143 منالمجلةالجنائيةيعاقبكلمنلميمتثلدونمبررلقرارتسخيراتخذفينطاقهذاالقانونوطبقاللتشريعالجاريبهالعملبالسجنمنشهرالىسنتينوبخطيةمنمائةالىالفيديناراوبإحدىهاتينالقوبتينفقطولوفيحالةانجازالتسخيربالقوة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل14 –يتعين على كل شخص مد الوالي عند مطالبته بذلك كتابيا بالمعطيات اللازمة للإحصاء المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون والمتوفرة لديه.
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من خمسين إلى ألفي دينار كل من يرفض إمداد الوالي بالمعطيات اللازمة للإحصاء أو يخفي إحدى هذه المعطيات.
الفصل15 –تنطبقالاحكامالواردةفيهذاالقانونالمتعلقةبالتسخيرفيحالةاللجوءالىالتسخيربمقتضىالفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري.
الفصل16 –ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.